كيف يتم توزيع مبلغ ثلاثة آلاف ريال وذهب بقيمة عشرين ألف ريال بين ورثة المتوفاة: زوجها، والدتها، وأولادها الثمانية (أربع بنات وأربعة أولاد)؟
إذا توفيت الأم وتركت أماً وزوجاً وأربعة أبناء وأربع بنات، تُقسم التركة كالتالي: للأم السدس، وللزوج الربع، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كانت التركة 3000 ريال وذهب بقيمة 20000 ريال، يكون نصيب الأم 3833 ريال، ونصيب الزوج 5750 ريال، ونصيب كل ابن 2236 ريال، ونصيب كل بنت 1118 ريال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21628