توفي رجل وله أب وأم وزوجة وبنتان، فما نصيب كل منهم؟.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ورثة الرجل محصورين في أبويه وزوجته وابنتيه، فتقسم تركته كما يلي: لكل واحد من الأبوين السدس (4 أسهم) لوجود الفرع، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". للزوجة الثمن (3 أسهم) لوجود الفرع، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". للبنتين الثلثان (16 سهمًا) لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "اعط ابنتي سعد الثلثين".
أصل التركة من 24 وتعول إلى 27، ويقسم المال على 27 سهمًا: 4 للأب، 4 للأم، 3 للزوجة، و16 للبنتين (8 لكل واحدة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167603
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167603
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي