العودة إلى البحث
السؤال

توفي رجل وله أب وأم وزوجة وبنتان، فما نصيب كل منهم؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ورثة الرجل محصورين في أبويه وزوجته وابنتيه، فتقسم تركته كما يلي: لكل واحد من الأبوين السدس (4 أسهم) لوجود الفرع، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". للزوجة الثمن (3 أسهم) لوجود الفرع، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". للبنتين الثلثان (16 سهمًا) لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "اعط ابنتي سعد الثلثين".

أصل التركة من 24 وتعول إلى 27، ويقسم المال على 27 سهمًا: 4 للأب، 4 للأم، 3 للزوجة، و16 للبنتين (8 لكل واحدة).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167603
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي