ما الحكم الشرعي للتعامل مع شركة "فور إيفر" التي تعتمد على التسويق الشبكي، وخاصة فيما يتعلق بالعمولات التي تدفعها الشركة على مبيعات العضو ومبيعات أعضاء مجموعته المباشرين وغير المباشرين، والتي تُعد حافزًا تشجيعيًا ودعمًا لا راتبًا، ولا تُنقص من حقوق أو عمولات الأعضاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا النوع من المعاملات محرم لما فيه من الغرر والقمار، فالمقصود منه العمولات والحوافز التي تزيد عن ثمن المنتج أو قيمة الاشتراك أضعافاً مضاعفة، مما يجعل الشراء الأول في الحقيقة عقد قمار وليس بيعًا أو سمسرة. وما قيل عن شركات التسويق الهرمي من وجود الغرر والقمار والربا ينطبق على هذه الشركة. ولا تصح تسميتها سمسرة جائزة، فالمشترك يدفع أولاً ليسوق، بينما السمسرة الصحيحة أن تدفع له الشركة مقابل تسويقه سلعًا حقيقية. كما لا تصح وصف العمولات والحوافز بأنها هبة مشروعة؛ لأن الهبة تأخذ حكم سببها، وهذه العمولات وجدت للتسويق الممنوع شرعاً فتأخذ حكمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107837
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107837
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي