ما حكم المكافآت المالية المتحصلة من جلب مشتركين لموقع إلكتروني يعطي بطاقات خصم، وهل تتأثر هذه المكافآت بأسلوب جلب المشتركين الذي يشبه التسويق الشبكي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاشتراك في النظام التسويقي المذكور لاشتماله على قمار وغرر محرم، فبيع الغرر هو بيع المجهول العاقبة، وهو من الميسر (القمار). وكوبونات الخصم إذا كانت مقابل مال، محرمة لاشتمالها على غرر. ولا يجوز شراء هذه الكوبونات ولا الدلالة عليها، كما أن الاشتراك في النظام التسويقي الشبكي مقابل شراء الكوبونات لا يجوز، حتى لو كانت السلعة المسوّقة مباحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189587
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189587
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي