العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب القضاء والكفارة على الزوجين إذا حدث جماع في نهار رمضان -بإيلاج كامل دون إنزال- مع جهل الزوجة بأن مجرد الإيلاج يفسد الصيام، وكانت مفطرة في الأصل بسبب الحمل، ومع غلبة الشهوة عليهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجماع في نهار محرم، وهو من كبائر الذنوب، وموجب ، إلا من كان جاهلًا فلا كفارة عليه على الراجح. أما العلم بالحرمة مع الجهل بوجوب الكفارة فلا يسقط الكفارة ولا قضاء .

لا يجوز للزوجة تمكين زوجها من الجماع وهو صائم؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

على الزوجة إن علمت التحريم، وإن جهلت فعليها التوبة من التفريط في تعلم أحكام الصوم.

ليس على الزوجة كفارة ما دامت أفطرت بعذر الحمل بناءً على توصية طبيبة ثقة.

وعلى الزوج القضاء والكفارة إن علم التحريم، وإن جهله فلا شيء عليه إلا التوبة من التفريط في التعلم .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137402
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي