هل يجوز للزوجة ترك بيت زوجها الذي يرفض الإنفاق على أهله، ويسبّ بألفاظ تمسّ الشرف، ويفرض عليها المشاركة في مصاريف البيت، والذهاب للعيش مع أحد أبنائها؟ وما هو الحل الشرعي لهذه الحالة؟
ليس للزوجة ترك بيت الزوجية دون إذن الزوج، إلا للضرر كضرب مبرح، أو عدم إنفاق الزوج وعجزها عن الكسب. وإذا كان الزوج يسب ويشتم بألفاظ تمس الشرف، ويمتنع عن النفقة الواجبة، فللزوجة رفع أمره للقضاء ليزيل الضرر ولو بالتطليق. ويجب على الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده المحتاجين للنفقة، وليس عليها الإنفاق من مالها على البيت إلا تبرعًا. وينصح بالتفاهم مع الزوج أو الاستعانة بالأقارب للإصلاح، فإن لم ينفع ذلك، فتوازن بين ضرر البقاء أو الطلاق، وتختار أخف الضررين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175665