هل على الزوجة إثم في تركها بيت الزوجية بسبب إهانة وضرب الزوج وتهديده بالزوجة الثانية، وما حكم الشرع في امتناعه عن الإنفاق عليها وعلى أولادها، وهل يجوز لها العمل لتوفير نفقات أولادها، وماذا تفعل مع تهديده بالطلاق مع خوفها على أطفالها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان تركك بيت الزوجية بلا إذن الزوج لدفع ضرره فلا يعد نشوزًا ولا تسقط نفقتك. يجب على الزوج الإنفاق على أولاده. لا يلزمك طلب الطلاق، ولا يجوز لزوجك إلزامك به، ولا تأثمين ببقائك على هذا الحال ما دام الإضرار بك مستمرًا. ينبغي السعي للصلح بتوسيط العقلاء. لا يجوز للمرأة الاعتراض على زواج زوجها بثانية، ومن حقها مسكن مستقل عنها إلا برضاهما ووجود مرافق مستقلة لكل منهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90306
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90306
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي