العودة إلى البحث

ما حكم مبادرة الزوجة بترك بيت الزوجية والذهاب لمنزل أسرتها، وهل عليها إثم في ذلك، بسبب زواج زوجها بأخرى، مع العلم أنها لا تستطيع العيش في هذا الوضع نتيجة غيرتها والضغط النفسي الذي سيسببه لها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمرأة ترك بيت زوجها لمجرد زواجه من أخرى، فالإسلام أباح للزوج التعدد، خاصة إذا كان بحاجة لزوجة ثانية لعدم الإنجاب من الأولى. وعليها بالصبر وطلب الأجر من الله. أما إذا أهانها الزوج أو لم يقم بحقوقها الزوجية الواجبة، فلها الحق في الخروج وطلب ما تريد. فمجرد اعتراضها على زواجه كأنها تعترض على حكم من أحكام الإسلام، وهو أمر غير جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي