ما حكم ذهاب الزوجة لبيت أهلها بغير إذن زوجها ولفترة طويلة، مع تعلق طلاقها بزواجه من أخرى، وكونه لا يستطيع الزواج بأخرى؟
لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها دون إذنه، ولا يجوز لها السفر بلا محرم إلا لضرورة. إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، فهو شرط صحيح يجب الوفاء به، ولها حق الفسخ عند مخالفته. إذا اشترطت أن تطلق إن تزوج عليها ووافق الزوج على ذلك في العقد أو بعده، فإنها تطلق بوقوع الشرط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7852