كيف يمكن التخلص من زوجة مدعية للدين لكنها فاجرة وتتودد للرجال، مع استحالة تطليقها قانونيًا، والرغبة في الزوجة الصالحة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ثبت وقوع الزوجة في المحرمات وتهاونها مع الرجال، فيُندب طلاقها، وقد يصل إلى الوجوب. إذا طلقت الزوجة وانقضت عدتها، فيجب إعطاؤها حقوقها، وتصبح ديناً في ذمة الزوج المعسر. إذا تابت الزوجة وظهرت عليها علامات الاستقامة، فلا مانع من رجوعها. إذا عادت إلى الريبة بعد ذلك، فيجوز التضييق عليها لتخلع نفسها مقابل إسقاط حقوقها أو بعضها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114974
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114974
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي