هل تسقط نفقة الأب على ابنته البالغة، العاقلة، العاملة، المكتفية ماليًا، غير المتزوجة، المقيمة في بيت والدها، في ظل وجود خلاف بين الفقهاء، وهل تُعد نفقة الأب لها هبة تستوجب العدل بينها وبين إخوتها المتزوجين، وما حكم الأموال التي أخذتها منه على سبيل النفقة الواجبة، وهل يجب عليها ردها؟ وهل يجوز لها الأكل والشرب من طعام البيت واستخدام مرافقه دون دفع مقابل؟ وما حكم نفقته عليها في حال تراكم الديون عليها، وهل يجب عليها الاقتراض منه عند تأخر دخلها أو قلته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت البنت غير محتاجة بوجود مال أو كسب لها، فلا نفقة لها على أبيها، وإذا أنفق الأب على ابنته الموسرة أو أعطاها مالاً لغير حاجة، وجبت عليه التسوية بين أولاده في هذه العطية، وتكون التسوية بإعطاء باقي الأولاد مثل ما أعطاها، أو برد ما أعطاه للبنت إن أمكن، ويجوز التفضيل بين الأولاد في الهبات إذا تراضوا جميعًا وأذنوا بذلك، فإذا كانت البنت مدينة ولا تستطيع السداد، يجوز للأب أن يعطيها المال دون غيرها لسداد ديونها، ولا حرج عليها في أخذ هذا المال، ولا تجب التسوية بين الأولاد في الأمور اليسيرة التي يتسامح بها الناس عادة، ويجب على الأب القادر الإنفاق على ابنته ما دامت محتاجة، حتى لو كانت قادرة على الكسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145965
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145965
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي