العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع مبلغ من المال وتزويج رجل من أهل الخاطف للمخطوبة مقابل ما لحقهم من عار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما أقدم عليه مختطف المرأة منكر عظيم، وعليه التوبة منه، وعلى المجتمع وضع حدود تمنع مثل هذا الفعل.

إذا تراضى الطرفان على دفع مال وتزويج رجل من أهل الجاني مقابل ما لحق المرأة من عار، ووقع التزويج مستوفيًا شروطه، فلا مانع منه.

وإن رفض أهل الجاني طلب أهل المرأة، فلا يلزم الوفاء به، فالمؤاخذة تتعلق بالجاني.

وإن ثبت زنا المختطف بالمرأة، استحق حد الزنا، واستحقت هي عليه مهر مثلها. وإن لم يثبت، فللحاكم تأديبه وتغريمه بما يراه مناسبًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62725
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي