ما حكم شراكة رجل بثلث الربح مقابل عمله كسائق شاحنة يمتلكها الطرف الآخر، وماذا يترتب على هذه الشراكة في حال الخسارة أو عطب الشاحنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لمن يملك دابة أو سيارة أن يدفعها لمن يعمل عليها بجزء مشاع من الربح، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، قياسًا على المساقاة والمزارعة. فكما يجوز دفع الأرض لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها، كذلك يجوز دفع ما ينتفع به بجزء من ربحه. ويد العامل يد ، فلا يضمن الخسارة إلا بالتفريط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46195
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46195
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي