العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراكة رجل بثلث الربح مقابل عمله كسائق شاحنة يمتلكها الطرف الآخر، وماذا يترتب على هذه الشراكة في حال الخسارة أو عطب الشاحنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لمن يملك دابة أو سيارة أن يدفعها لمن يعمل عليها بجزء مشاع من الربح، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، قياسًا على المساقاة والمزارعة. فكما يجوز دفع الأرض لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها، كذلك يجوز دفع ما ينتفع به بجزء من ربحه. ويد العامل يد ، فلا يضمن الخسارة إلا بالتفريط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46195
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي