ما حكم شراكة رجل بثلث الربح مقابل عمله كسائق شاحنة يمتلكها الطرف الآخر، وماذا يترتب على هذه الشراكة في حال الخسارة أو عطب الشاحنة؟
يجوز لمن يملك دابة أو سيارة أن يدفعها لمن يعمل عليها بجزء مشاع من الربح، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، قياسًا على المساقاة والمزارعة. فكما يجوز دفع الأرض لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها، كذلك يجوز دفع ما ينتفع به بجزء من ربحه. ويد العامل يد أمانة، فلا يضمن الخسارة إلا بالتفريط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46195