هل يجب تجديد العقد الشرعي للزواج من امرأة دخل بها وهي في فترة العدة الشرعية، وهل تحسب الطلقتان اللتان وقعتا خلال هذه الفترة بعد تجديد العقد؟
إذا أسلمت المرأة المتزوجة من كافر، فإنها تبين منه، وتبدأ عدتها من إسلامها، فإن انقضت عدتها ولم يسلم جاز لها الزواج بغيره. فإن تزوجتَ هذه المرأة بعد انقضاء عدتها، فزواجك صحيح، وإن تزوجتها في عدتها أو في عدة طلاقها من مسلم فنكاحك باطل، ويلزمك أن تفارقها.
عليها أن تكمل عدتها الأولى (لا تحتسب مدة بقائها معك) ثم تعتد عدة أخرى (ثلاث حيض) من وطئك لها. الطلاق في النكاح الباطل لا يُعتدّ به، وإذا أردت الزواج منها بعد إتمام عدتها الأولى، فلك ذلك بعقد جديد بحضور وليها المسلم وشاهدين، ولا تحتسب الطلقتان السابقتان. إذا لم يكن لها ولي مسلم، يزوجها من له منزلة من المسلمين كإمام المركز الإسلامي. النكاح المتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق؛ لأنه فرع عنه، كما لو تزوج أخته من الرضاعة أو تزوج معتدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7948