العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "لو أخذت من شعر حواجبك شيئًا لا تكوني زوجتي ولا أعرفك"، إذا كان يقصد التهديد والتخويف، ثم قامت الزوجة بفعل ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلاق الكناية لا يقع به إلا إذا قصد الزوج إيقاعه. قولك لزوجتك: "لا تكوني زوجتي ولا أعرفك" هو من قبيل كناية الطلاق. بما أنك لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت التهديد، فلا يلزمك شيء، حتى لو حصل المعلق عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117875
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي