ما حكم من قال لزوجته "علي الطلاق أنت حرام تتزوجي وحرام أن تكوني زوجة، ولا تكونين زوجة لأحد" بنية التهديد أو العصبية، ولم يقصد الطلاق؟
الحلف بالطلاق غير مشروع ويعرض عصمة الزوجة للخطر، فالحنث فيه يعتبر طلاقًا عند الجمهور حتى لو قصد به التهديد. وإذا حلف الرجل بالطلاق على أن زوجته لا تستحق الزوجية لنقص فيها، فإن كان يعتقد ذلك حقًا ولم يتبين خلافه فلا إشكال في عدم حنثه. أما إذا تبين خلاف اعتقاده، فمن أهل العلم من قال بوقوع الطلاق ومنهم من قال بعدمه. وتعتبر نية السائل وقصده في هذه الأمور، لذا يجب الرجوع إلى أهل العلم مشافهة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118201