العودة إلى البحث
السؤال

هل على من دهس ابنه بالسيارة كفارة، وما هي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دهس الأب ابنه بسيارته وتوفي الابن، فعلى الأب أمران: 1. الدية: تتحملها عاقلة القاتل، وتُدفع لورثة الابن، ولا يرث الأب منها شيئًا. 2. : عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].

أما إذا لم يترتب على دهس الأب لابنه موت، وإنما جروح فقط: إذا كان فيها يبلغ ثلث الدية، تتحملها العاقلة وتدفع للابن المجني عليه. إذا كان الواجب أقل من الثلث، فعند أبي حنيفة في مذهب الشافعية تتحمله العاقلة، والمعتمد أنه يكون على الجاني نفسه (الأب)، لقول عمر رضي الله عنه: "أنه قضى في الدية ألا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة" (أي ثلث الدية). ولا كفارة على الأب في كلتا الحالتين ما دون النفس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62752
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي