ما الحكم الشرعي للمرأة المطلقة التي لم تعتدَّ بسبب خشيتها فقدان وظيفتها وحاجتها لإعالة ابنتيها؟
يجب على المعتدة لزوم بيتها حتى تنتهي عدتها، لقوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".
أما الحنابلة فيرون أن الرجعية تسكن حيث شاء زوجها، والبائن بفسخ أو طلاق تعتد حيث شاءت، ويمنعون المتوفى عنها من الخروج ليلاً ويجيزون لها الخروج نهاراً.
الحنفية فرقوا بين عدة الوفاة والطلاق، فأجازوا الخروج نهاراً للمعتدة وفاة، ومنعوا المطلقة لوجوب نفقتها.
إذا كانت هناك حاجة ماسة، فلا حرج في الخروج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخالة جابر: "اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تتصدقي وتفعلي خيراً".
عدة الحامل وضع حملها، وعدة من تحيض ثلاث حيضات، واليائسة تعتد ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) و (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43698