ما صحة القول بأن المطلقة لا تخرج من بيتها حتى تنقضي العدة، وأن الرجعة لا تُحسب طلقة إلا إذا لم يراجع الزوج زوجته خلال مدة العدة، مع طلب أدلة من الكتاب والسنة وهدي الخلفاء الراشدين؟
لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها في فترة العدة، ولا يجوز لزوجها إخراجها، لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾. أما القول بأن رجوع الزوج لزوجته في عدتها لا يعد طلقة فهو قول باطل، وقد كان أهل الجاهلية يفعلونه للإضرار بالمرأة، ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وقد بين القرطبي في تفسيره أن هذه الآية نسخت ما كان عليه أهل الجاهلية في عدم تحديد عدد للطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176291