العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب العدة للمرأة التي ذهب بها زوجها إلى أهلها دون تلفظ بالطلاق، وقال: "سنرى الوضع مع الوالدة"، وانقطع التواصل بينهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تعدّ المرأة مطلقة لمجرد أن يرسلها زوجها إلى أهلها ويهجرها، وإنما تحتسب العدة من وقت تلفظه بالطلاق. وإذا كان الطلاق رجعيًا، فللزوج مراجعتها في العدة دون رضاها، ويجب عليها أن تمكث في بيته حتى تنقضي العدة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ (الطلاق: 1)، حتى لو أذن لها الزوج بالخروج، لأن العدة حق لله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168048
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي