هل تجب العدة أو النفقة على الزوجة التي تركت بمنزل أهلها لمدة سنة؟
أمر الله المعتدة سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها بالعدة، وهي حق لله لا تسقط حتى لو علم براءة الرحم، واستُثنيت من ذلك المرأة التي لم يدخل بها زوجها، فليس عليها عدة. فمن تُركت عند أهلها ثم طُلقت أو توفي زوجها، فإنها تعتد من يوم الطلاق أو الوفاة. أما الحقوق المالية كالنفقة والمسكن، فيمكن مراجعة تفاصيلها في فتوى رقم: 6922.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58657