العودة إلى البحث

ما معنى الآية الكريمة: (ولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفًا)، وهل يجوز للرجل والمرأة أن يتقابلا سرًا دون علم الأهل بناءً عليها، إذا كانا يقولان قولاً معروفًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في التعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء عدتها دون التصريح بالخطبة، مثل قول الخاطب: "إني أريد التزويج، وإني لأُحب امرأة من أمرها وأمرها"، أو "وددت أن الله رزقني امرأة". ويُحرم التصريح بالخطبة أو مواعدتها سرًّا، كقوله: "إني عاشق، عاهديني ألا تتزوجي غيري"، أو "لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك"، لأن خطبة المعتدة من وفاة محرمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي