ما معنى الآية الكريمة: (ولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفًا)، وهل يجوز للرجل والمرأة أن يتقابلا سرًا دون علم الأهل بناءً عليها، إذا كانا يقولان قولاً معروفًا؟
لا حرج في التعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء عدتها دون التصريح بالخطبة، مثل قول الخاطب: "إني أريد التزويج، وإني لأُحب امرأة من أمرها وأمرها"، أو "وددت أن الله رزقني امرأة". ويُحرم التصريح بالخطبة أو مواعدتها سرًّا، كقوله: "إني عاشق، عاهديني ألا تتزوجي غيري"، أو "لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك"، لأن خطبة المعتدة من وفاة محرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31915