العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لزيارة الخاطب لخطيبته والخروج معها للنزهة، وهل يندرج ذلك تحت "قولا معروفا" المذكور في القرآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الآية: "وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا" تتعلق بالمرأة المعتدة من وفاة زوجها، حيث أباح الله التعريض لها بالخطبة ومنع التصريح بها أو الاتفاق معها سراً على النكاح. والتعريض هو أن يقول الرجل كلاماً يفهم منه رغبته في الزواج دون تصريح مباشر، مثل: "وددت أني وجدت امرأة صالحة". وينطبق هذا الحكم على المطلقة البائن، ولا ينطبق على المطلقة الرجعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي