العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لزيارة الخاطب لخطيبته والخروج معها للنزهة، وهل يندرج ذلك تحت "قولا معروفا" المذكور في القرآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الآية: "وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا" تتعلق بالمرأة المعتدة من وفاة زوجها، حيث أباح الله التعريض لها بالخطبة ومنع التصريح بها أو الاتفاق معها سراً على . والتعريض هو أن يقول الرجل كلاماً يفهم منه رغبته في الزواج دون تصريح مباشر، مثل: "وددت أني وجدت امرأة صالحة". وينطبق هذا على المطلقة البائن، ولا ينطبق على المطلقة الرجعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33659
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي