العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع الموظف للمواد التي حصل عليها مقابل رصيد إجازاته، وهل الأرباح التي نتجت عن بيع هذه المواد حلال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع هذه المواد للزبائن مباح لعدم وجود مخزون منها في ، أما أخذ فرق سعر للزبون من سعر بيع الموظف، فجائز إذا كان الموظف يعلم بذلك ويأذن فيه، وإلا فلا يجوز. فإذا كان السائل مجرد وكيل للموظف، فيلزمه إعطاؤه الثمن كاملاً، أما إن كان الموظف يريد مبلغاً معيناً، وما زاد فهو للسائل، فلا حرج في أخذه، وتكون العلاقة وكالة بأجرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188023
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي