ما حكم قتل الفيلة ونحوها للاستفادة من أنيابها مع ما يترتب على ذلك من انقراضها؟
الأصل إباحة الصيد ما لم يكن للعبث واللهو، فإن كان للكسب أو لأكل اللحم فلا خلاف في إباحته دون كراهية، أما صيد اللهو فكرهه مالك ونهى عنه.
وإذا كان صيد الحيوانات يتسبب في انقراضها ويؤدي إلى خلل بيئي أو يفوت مصلحة علاجية، فلا يجوز صيدها؛ لتقديم المصلحة العامة، أما إذا لم يترتب على انقراضها مفسدة فلا مانع من صيدها.
وقد اختلف الفقهاء في طهارة العاج (ناب الفيل) على أقوال: نجس (الحنابلة وبعض الشافعية والحنفية)، وطاهر (الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد)، ومفصل بين ذكاة الفيل وعدمها (المالكية).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72197