ما حكم قتل الفيلة ونحوها للاستفادة من أنيابها مع ما يترتب على ذلك من انقراضها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل إباحة الصيد ما لم يكن للعبث واللهو، فإن كان للكسب أو لأكل اللحم فلا خلاف في إباحته دون كراهية، أما صيد اللهو فكرهه مالك ونهى عنه.
وإذا كان صيد الحيوانات يتسبب في انقراضها ويؤدي إلى خلل بيئي أو يفوت مصلحة علاجية، فلا يجوز صيدها؛ لتقديم المصلحة العامة، أما إذا لم يترتب على انقراضها مفسدة فلا مانع من صيدها.
وقد اختلف الفقهاء في العاج (ناب الفيل) على أقوال: نجس (الحنابلة وبعض الشافعية والحنفية)، وطاهر (الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد)، ومفصل بين ذكاة الفيل وعدمها (المالكية).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72197
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72197
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي