العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صيد الحيوانات مثل الثعالب والفيلة ووحيد القرن للاستفادة من جلودها وأنيابها للتداوي والزينة، مع العلم أن هذه الأفعال مجرّمة دوليًا لتسببها في انقراض هذه الحيوانات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقتضي الجواب التنبيه على ثلاثة أمور:

1. حكم الصيد: مباح في الأصل، وتعتورُه بقية الأحكام (الكراهة، التحريم، الاستحباب، الوجوب) حسب قصده والظروف المحيطة به. 2. حكم صيد الحيوانات المهددة بالانقراض: محرم: إذا كان المنع لمصلحة شرعية، كتوازن بيئي أو استخدام علاجي. ليس محرمًا بمجرد المنع: إذا كان المنع لمجرد الحفاظ عليها دون مبرر شرعي. 3. حكم الانتفاع بجلود وحيد القرن والثعلب والفيل وعظامها: وحيد القرن: مباح الأكل؛ لأنه عاشب وليس له ناب يفترس به، وعليه فلا حرج في الانتفاع بجلده وقرنه وأسنانه وسائر عظامه إذا ذُكِّي. الثعلب والفيل: إن قيل بإباحة أكلها، جاز الانتفاع بجلودها وعظامها إن ذُكِّيت. وإن قيل بحرمة أكلها، جاز الانتفاع بالعظام فقط، أما الجلد فلا ينتفع به إلا بعد الدباغة.

ملاحظات عامة:

إذا لم يُحل أكل الحيوان (لعدم إباحة أكله أو عدم تذكيته)، فلا يجوز اتخاذ جلده المدبوغ أو قرنه أو نابه وسائر عظامه طعامًا أو شرابًا. الانتفاع بالجلود والأنياب يكون في الاستعمال المعتاد، ويحرم استعمالها في السحر والشعوذة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71681
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي