هل يجوز قتل الحيوانات المؤذية التي تعلق بالسنارة أثناء الصيد، مثل الثعابين أو الشاقة أو دجاجة البحر، ورميها في البحر، أم يجب إرجاعها إلى البحر حية؟
لا حرج في قتل الحيوانات المؤذية دفعًا لضررها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال"، وقياسًا على الفواسق الخمس. لكن إذا كانت هذه الحيوانات لا تؤذي إلا إذا تمت إثارتها، ولحمها خالٍ من السم، فلا تقتل هدرًا، بل ينتفع بها أو تُعاد للبحر حية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153598