هل يُعد الطلاق الذي تم بحكم قاضٍ غير مسلم في أمريكا شرعيًا، مع عدم تلفظ الزوج بالطلاق، وما حكم زواج الزوجة الثاني بعد هذا الطلاق، سواء تم العقد فقط أو الدخول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا الطلاق الصادر عن المحكمة باطل، والزوجة لا تزال في عصمة زوجها. زواج هذه المرأة من رجل آخر باطل؛ لأنها متزوجة، وهذا مانع من موانع الزواج، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ". إذا كرهت المرأة زوجها وخشيت ألا تقوم بحقه، فلها الحق في الخلع أو رفع أمرها للقاضي الشرعي أو المراكز الإسلامية، ولا يجوز التحاكم للقوانين الوضعية إلا لضرورة. الإقامة في بلاد الكفر خطيرة؛ لما قد يتعرض له المسلم من فتن بسبب القوانين التي قد تجرئ المرأة على زوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146292
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146292
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي