العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في النزاع بين الدائن والمدين، حيث يطالب الدائن بقيمة منزل يوازي 160% من أصل الدين، بينما يرغب المدين بسداد أصل الدين فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإيجاب والقبول ركنا العقد الشرعي، وما سماه السائل اتفاقًا شفويًا هو عقد جديد يفسخ العقد الأول (القرض) ويحل محله العقد الثاني (بيع المنزل بمبلغ القرض)، لأن الصلح في هذه الصورة له حكم ، كما جاء في "الإقناع" من كتب الحنابلة. وبذلك أصبح المنزل حقًا للدائن من يوم تنازله عن دينه مقابل المنزل، ويجب على السائل إيفاؤه المنزل أو إرضاؤه بما يتفقان عليه، مع إلى الله لأن تصرفه في ملك غيره بالبيع دون إذنه لا يجوز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144000
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي