هل يجوز لمُصاب بسلس البول، يتضرر من العِصابة أو الخرقة، ترك استخدامها مع توقع تنجيس الأماكن بقطرات البول؟
على صاحب السلس غسل محل النجاسة وتعصيبه مع الوضوء لكل صلاة، إلا إذا ترتب على التعصيب أذى يشق تحمله فيسقط وجوبه، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، فقد جاء في أسنى المطالب: "وذو السلس يحتاط مثلها" [المستحاضة]، وفي تحفة المحتاج: "نعم، إن تأذت بالحشو أو العصب وآلمها اجتماع الدم، لم يلزمها". أما المالكية فلا يجب عندهم التعصيب، بل يستحب فقط، ويجوز تقليد هذا القول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185919