العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب غسل الواقي وخلعه عند كل وضوء للصلاة في حالة سلس البول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان صاحب سلس بول، فكان من الواجب عليه حشو رأس الذكر بقطنة، فإن لم ينقطع البول يقوم بتعصيب رأس الذكر بخرقة ونحوها، لتمنع خروج النجاسة، وما يقوم به من ارتداء الواقي لا يكفي لمنع خروج البول.

إذا صلى بالواقي المذكور مع وجود نجاسة البول داخله عمدا، فصلاته باطلة تجب إعادتها, وإن صلى بالنجاسة جاهلا بكون وجودها يبطل الصلاة، فصلواته كلها صحيحة عند بعض أهل العلم.

في حال الصلاة بالنجاسة جهلا بوجودها، فلا إعادة عليه في أصح قولي العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136083
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي