هل يُعدّ تصرف الابن في فائض المال الذي يرسله الأب باسمه لتغطية مصاريف محددة، مع علمه بنصيبه وتصريح الأب بأنه لا يسأل عن الزائد، أكلًا للمال الحرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للابن أخذ مال أبيه إلا بإذنه وطيب نفسه، ما دام الأب يقوم بواجبه. بناءً عليه، لا يجوز للأخ السائل أخذ المال المتبقي بعد توزيع الأنصبة إلا بإذن أبيه، أو إذا جرى بذلك، أو إذا كان أبوه مقصراً في نفقاته الضرورية ولم يتمكن الابن من الحصول عليها بعلمه، بشرط ألا يأخذ إلا بقدر حاجته، فالابن وكيل مؤتمن. إذا لم يجز له الأخذ فعليه رده لوالده بالصورة التي تحافظ على الود، ولا يضر إن كان الرد بغير علم الأب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73834
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73834
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي