العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الشروط والأسباب التي تُبيح للزوج تطليق زوجته دون نفقة مع حضانة الأبناء، وهل فساد أخلاق الزوجة من هذه الأسباب؟ وكيف يتم الطلاق في هذه الحالات، هل يكون من قبل الزوج أم القاضي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الطلاق الإباحة، ويستحب طلاق الزوجة إذا اتصفت بفساد الأخلاق أو خشي الزوج عدم أدائها للحقوق الشرعية، ولا يحتاج ذلك لقاضٍ. للزوجة المطلقة رجعيًا الحق في النفقة والكسوة والمسكن مدة عدتها. أما المطلقة بائنا (ثلاثًا، أو بعوض، أو بفسخ القاضي) فلا نفقة لها ولا كسوة ولا مسكن، إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى مدة حملها. حضانة الأولاد حق للزوجة المطلقة ما لم يكن بها مانع يسقط حقها فيها، كأن يثبت فساد أخلاقها بما يؤثر على أخلاق الأولاد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99181
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي