هل يجوز للمرأة أن تختبر زوجها بعرضه لفتنة النساء؟
إذا اختبرت المرأة زوجها بعرض امرأة عليه ليخلو بها أو تدخلها عليه متبرجة، فهذا منكر لا يجوز. أما إذا عرضت عليه الزواج من امرأة أخرى، فلا مانع. على كل حال، لا يجوز للزوجة أو غيرها تعريض الرجل لفتنة النساء، وقد نهى الشرع عن وصف المرأة الأجنبية لزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155509