العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تختبر زوجها بعرضه لفتنة النساء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اختبرت المرأة زوجها بعرض امرأة عليه ليخلو بها أو تدخلها عليه متبرجة، فهذا منكر لا يجوز. أما إذا عرضت عليه الزواج من امرأة أخرى، فلا مانع. على كل حال، لا يجوز للزوجة أو غيرها تعريض الرجل لفتنة النساء، وقد نهى الشرع عن وصف المرأة الأجنبية لزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا."

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155509
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي