هل يعتبر أكل طعام أخي الذي أحضره أبي لنا دون علمه، أو استخدام حاسوب أختي المحمول دون علمها ثم إعادته، سرقة أو أكل للحرام؟
الحل في أكل حصة الأخ هو الإذن العرفي؛ فإذا علمتَ أن أخاك تسمح نفسه لك بأكل حصته فلا حرج، لقوله تعالى: "لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ"، فإن لم تسمح نفسه بذلك فلا يجوز لك الأكل، لما رواه أحمد: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه"، وتجب عليك التوبة واستحلال أخيك أو إحضار طعام له. ولا حرج في الانتفاع بحاسوب أختك إذا طابت نفسها بذلك، وإلا فلا، لأن الانتفاع بالشيء لا يجوز بغير إذن مالكه، وهذا لا يسمى سرقة شرعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148399