هل يعتبر أكل طعام أخي الذي أحضره أبي لنا دون علمه، أو استخدام حاسوب أختي المحمول دون علمها ثم إعادته، سرقة أو أكل للحرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحل في أكل حصة الأخ هو الإذن العرفي؛ فإذا علمتَ أن أخاك تسمح نفسه لك بأكل حصته فلا حرج، لقوله تعالى: "لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ"، فإن لم تسمح نفسه بذلك فلا يجوز لك الأكل، لما رواه أحمد: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه"، وتجب عليك واستحلال أخيك أو إحضار طعام له. ولا حرج في الانتفاع بحاسوب أختك إذا طابت نفسها بذلك، وإلا فلا، لأن الانتفاع بالشيء لا يجوز بغير إذن مالكه، وهذا لا يسمى سرقة شرعاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148399
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148399
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي