هل يجوز شرعًا رفع قضية لطلب تعويض مالي على شركة طيران أوقفت عملها ولم تُرجع ثمن التذاكر، وذلك لاسترداد المال الأصلي فقط مع تغطية تكاليف المحاماة الباهظة، علمًا بأنه لا سبيل لاسترداد المال إلا بهذه الطريقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم أن تؤدي المنفعة المتعاقد عليها أو ترد ثمن التذاكر المدفوع. إذا استلزم أخذ الحق رفع قضية أو توكيل محام وكانت هناك نفقات مالية، فلا حرج عليكم في إلزام الشركة بتحملها لمماطلتها وامتناعها عن أداء الحق، عملاً بحديث: "لا ضرر ولا ضرار". ولكن لو حكمت المحكمة بأكثر من حقكم، فليس لكم أخذ الزائد؛ لأن حكم القاضي لا يحل حرامًا في الباطن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117983
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117983
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي