العودة إلى البحث

هل يجوز شرعًا رفع قضية لطلب تعويض مالي على شركة طيران أوقفت عملها ولم تُرجع ثمن التذاكر، وذلك لاسترداد المال الأصلي فقط مع تغطية تكاليف المحاماة الباهظة، علمًا بأنه لا سبيل لاسترداد المال إلا بهذه الطريقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يلزم الشركة أن تؤدي المنفعة المتعاقد عليها أو ترد ثمن التذاكر المدفوع. إذا استلزم أخذ الحق رفع قضية أو توكيل محام وكانت هناك نفقات مالية، فلا حرج عليكم في إلزام الشركة بتحملها لمماطلتها وامتناعها عن أداء الحق، عملاً بحديث: "لا ضرر ولا ضرار". ولكن لو حكمت المحكمة بأكثر من حقكم، فليس لكم أخذ الزائد؛ لأن حكم القاضي لا يحل حرامًا في الباطن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي