هل يعتبر عدم ارتياح الخاطب لخطيبته بعد استخارته ظلمًا لها، وهل يعاقب على فسخ الخطوبة؟
لم تتبين المشكلة إن كانت السائلة قد عقدت على الفتاة أم لا، وتنصحها بالتالي:
1. إن لم يتم العقد (ما زالت خطوبة): ننصحها بترك الفتاة والبحث عن زوجة أخرى، لأن عدم الارتياح لها سيؤدي إلى ظلم للنفس وللفتاة. فالله أمر بنكاح من تطيب للإنسان ويرتاح إليها، لقوله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ".
2. إن تم العقد: نوصيها بالتمهل والتريث، لأن أبغض إلى الله. ويمكنها تأجيل الدخول بها ومحاولة الجلوس معها، والتأمل في جوانب الخير فيها، ومعالجة أسباب النفرة. فالله تعالى يقول: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً". وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَفْرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر". فإن لم تنفع هذه المحاولات، عندها يمكنها الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92428
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92428
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي