هل يموت أخي مقتولًا لقتله سيدة بالسيارة، مع دفع الدية لأهلها، وهل ينطبق عليه الحديث: "من قتل يُقتل ولو بعد حين"؟
إذا كان القتل عمدًا، فعلى أخيك الإثم والقصاص إن لم يعف أولياء الدم، ويُقتل بما قتل به تلك السيدة لقوله تعالى: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ". أما إذا كان القتل خطأ، فلا إثم عليه لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ"، وتجب دية المقتول على عاقلة القاتل، وعليه تحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين لقوله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62426