هل يجوز إعطاء الأب من أموال الزكاة للاحتفاظ بها وصرفها لاحقًا على تجهيز ابنة خالي الفقيرة للزواج، مع العلم أن وقت الزواج غير معلوم حاليًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إيداع عند الأب لتسليمها لفتاة محتاجة لاحقًا؛ فتمليك الزكاة للفقير شرط لإجزائها. يجب المبادرة بتسليم الزكاة للفتاة إذا كانت مستحقة حاليًا، ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها. وإذا لم تكن الفتاة مستحقة وقت الإخراج، فيجب البحث عن مستحق آخر، ولا يجوز انتظارها. فإن احتاجت الفتاة للتجهيز قبل إخراج الزكاة، جاز دفع الزكاة إليها حينئذ بقدر حاجتها دون إسراف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129600
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129600
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي