ما مدى صحة الحديث الذي يذكر أن الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها تُلعن؟
لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لوجود سبب يدعو لذلك كسوء العشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة). ويجوز طلب الطلاق أو الخلع إن وجد ما يدعو لذلك، كأن تكره المرأة أخلاق الزوج أو خِلقته، أو يكون ناقص الدين، أو يمنعها حقوقها من النفقة والكسوة، أو لا يعطيها حقها من المعاشرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4412