العودة إلى البحث
السؤال

متى يعتبر الإنسان قاطعًا لرحمه؟ وهل يدخل في ذلك مجرد عدم السؤال عن الأقارب في ظل وجود مشاكل وتأييدهم للظلم، أم أن القطع يقتصر على وجود خلافات مباشرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

واجبة وقطعها محرم ومن الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ». وتختلف الصلة والقطع باختلاف الأحوال والأعراف، وأدنى درجات الصلة السلام، وقطع الرحم لا يقتصر على الإساءة أو الإيذاء، بل يشمل الهجر بالكلية. وقد جاء في : «بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ». وللصلة درجات، أدناها ترك المهاجرة والصلة بالكلام ولو بالسلام، وتختلف حسب القدرة ، فمنها . ولا يُعد قاطعًا من وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها، ولا يُعد واصلاً من قصّر عما يقدر عليه. وصلة الرحم واجبة للقريب ولو كان فاسقًا، ولكن يجوز هجر القريب الفاسق إذا ترتبت على ذلك مصلحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143812
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي