العودة إلى البحث
السؤال

هل يشترط لعدّ الشخص قاطعًا للرحم وجود نية القطع، أم يكفي انقطاعه مدة معينة، وهل يُعذب على ذلك إن مات في تلك الفترة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أمر الشرع ونهى عن قطعها، ولم يحدد لذلك أسلوبًا أو قدرًا معينًا، بل المرجع في ذلك إلى وما يُعد صلة. وتكون الصلة بالزيارة أو الاتصال أو المراسلة أو السلام، ولها درجات، أدناها ترك المهاجرة والسلام. ومن لديه مشاغل تمنعه من الصلة الكاملة فله أن يصل بما يقدر عليه كالمال والدعاء ونحوه، فإن قصّر فيما يستطيع عُدّ قاطعًا، وإن فعل ما يستطيع فلا يُسمى قاطعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152271
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي