هل يشترط لعدّ الشخص قاطعًا للرحم وجود نية القطع، أم يكفي انقطاعه مدة معينة، وهل يُعذب على ذلك إن مات في تلك الفترة؟
أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها، ولم يحدد لذلك أسلوبًا أو قدرًا معينًا، بل المرجع في ذلك إلى العرف وما يُعد صلة. وتكون الصلة بالزيارة أو الاتصال أو المراسلة أو السلام، ولها درجات، أدناها ترك المهاجرة والسلام. ومن لديه مشاغل تمنعه من الصلة الكاملة فله أن يصل بما يقدر عليه كالمال والدعاء ونحوه، فإن قصّر فيما يستطيع عُدّ قاطعًا، وإن فعل ما يستطيع فلا يُسمى قاطعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152271