ما حكم صلاة التراويح خلف إمام لا يؤمن جهرًا بعد الفاتحة، ويصلي الشفع والوتر كالمغرب مع التشهد بعد الركعة الثانية، ويكبر في إحدى الركعات مرتين قبل الركوع، ولا يدعو دعاء القنوت، وهل على المأموم اتباع الإمام إذا أخطأ في عدد الركعات؟
اختلف الفقهاء في الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية، والراجح أنه يجهر به، ويجوز للمأموم أن يؤمن جهرًا خلف إمام يؤمن سرًا إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. وصفة صلاة الوتر المذكورة هي عند الحنفية، حيث يكبر الإمام بعد القراءة للقنوت ثم للركوع، وتجوز متابعته في ذلك. أما الدعاء بعد صلاة العشاء فهو مشروع فرديًا لا جماعيًا. وعدم دعائهم في الوتر لا يمنع الصلاة خلفهم لأن القنوت في الوتر سنة، ولا ينبغي لزوجك تفويت فضل قيام الليل مع الإمام بسبب ذلك. متابعة الإمام في ركعة ثالثة من التراويح عمدًا لا تصح، وعلى المأموم الجازم بالخطأ ألا يتابعه، بل يجلس للتشهد ويسلم أو ينوي مفارقته، أما الشاك فيتابعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71309