هل يلزم الطفل الرضيع لبس الإحرام عند أداء العمرة؟.
الطفل الرضيع ليس مخاطباً بأمور الشرع، والولي هو من يقوم بأعمال العمرة نيابة عنه، فيُجرده من الثياب العادية ويُلبسه ثوباً طاهراً غير مخيط، ويُجنبه محظورات الإحرام، وينوي الولي الإحرام عنه ويلبي عنه، ويصبح الصبي محرماً بذلك ويُمنع مما يُمنع منه المحرم الكبير، ويُستحب أن يكون الصبي طاهر الثياب والبدن حال الطواف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159926