هل يجوز للمعتمر أن يعتمر عن رضيع يرتدي الحفاضات، وهل يجوز لوالدة الرضيع أن تلبس حمالة الأطفال (الشيالة) لحمله أثناء العمرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصد السائل للطفل، فإنه يُمنع مما يُمنع منه الكبير كالمخيط، ومنه الحفاضات إلا لحاجة، فتجب على وليه، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. أما حمالة الأطفال فلا حرج فيها؛ لأنها ليست لباساً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195574
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195574
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي