كيف يمكن التوفيق بين فتاوى "وجوب غسل البول إذا تعدى المخرج" و"عدم العفو عن كثير دم الحيض ولا قليله" وبين سماحة الإسلام، مع العلم أنني أعاني من وسواس قهري عند الاستنجاء أثناء الحيض بسبب انتشار النجاسة من رشاش الماء المختلط بالدم، مما يدفعني لاتخاذ تدابير خاصة للتحقق من الطهارة، فهل هذا يُعد تنطعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نسأل الله تعالى أن يفرج كرب السائلة ويذهب عنها ما تعانيه من مشقة بسبب الوساوس، ونوصيها بتقوى الله وتهوين الأمر على نفسها وترك الوسوسة، فإن استرسالها مع الوساوس أوصلها لهذه الحالة. والماء المنفصل من المخرجين يعتبر طاهراً ما لم يتغير بلون الدم أو غيره. ولا داعي للتكلف في غسل مخرج الحيض والتخلص من الدم قبل انقطاعه، بل يكفي مسح أو غسل ما حول القطنة وتترك نفس المحل وتكمل بقية الاستنجاء. وإذا فعلت ذلك فلا تلتفت لوساوس تسرب النجس إلى سائر البيت، فالأصل الطهارة حتى يتيقن خلافها. ويجب الأخذ في الاعتبار أن الحائض ليست مطالبة بالطهارة للصلاة، ووجوب غسل ما تعدى المخرج من النجاسة وعدم العفو عن دم الحيض هو في حال الطهر لا الحيض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89041
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89041
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي