هل يحرم على الزوجة زوجها إذا رفض نقل ملكية أرض باسمها، ثم قام ببيعها وإعطائها ثمنها كاملاً؟
أولًا: الظهار يقع من الزوج لا من الزوجة، وتحريم الزوجة لزوجها له حكم اليمين، وتلزمها كفارة يمين عند الحنث.
ثانيًا: إن كان مرادك وصول حقك بنقل الملكية أو الحصول على الثمن، فلا يلزمك شيء. وإن كان مرادك نقل الملكية خاصة ولم يحصل ذلك، وحصلت على ثمن الأرض، لزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10374