هل يجوز احتساب المبلغ المدفوع لمساعدة زوجة الأب في أداء فريضة الحج من أموال الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعطاء زوجة الأب الفقيرة من ، فهي من المستحقين لها، بشرط ألا تكون نفقتها مكفية من زوج أو غيره، وألا يكون دَفْع الزكاة لها بقصد التخلص من مساعدة ملزم بها عُرفاً. أما إذا لم تكن من أهل الزكاة، فلا يجوز احتساب ما يُدفع لها زكاة، بل يُعد إحساناً يُثاب عليه المسلم بنيته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41710
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41710
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي