العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز احتساب المبلغ المدفوع لمساعدة زوجة الأب في أداء فريضة الحج من أموال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء زوجة الأب الفقيرة من الزكاة، فهي من المستحقين لها، بشرط ألا تكون نفقتها مكفية من زوج أو غيره، وألا يكون دَفْع الزكاة لها بقصد التخلص من مساعدة ملزم بها عُرفاً. أما إذا لم تكن من أهل الزكاة، فلا يجوز احتساب ما يُدفع لها زكاة، بل يُعد إحساناً يُثاب عليه المسلم بنيته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي