هل يجوز للمزكي مساعدة أخته الموظفة من زكاة أمواله لأداء فريضة الحج، مع العلم أن تكلفة الحج أكبر من طاقتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس مصرفاً في أصح أقوال أهل العلم، لأن سبيل الله عند الإطلاق ينصرف إلى الجهاد. فلا تعط أختك من الزكاة لتحج، بل اصرفها على ذوي من سائر الأصناف المذكورين في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...)، فإن استطاعت أختك حجت، وإلا سقط عنها حتى تستطيع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47722
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47722
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي