هل يجوز للمزكي مساعدة أخته الموظفة من زكاة أمواله لأداء فريضة الحج، مع العلم أن تكلفة الحج أكبر من طاقتها؟
الحج ليس مصرفاً للزكاة في أصح أقوال أهل العلم، لأن سبيل الله عند الإطلاق ينصرف إلى الجهاد. فلا تعط أختك من الزكاة لتحج، بل اصرفها على ذوي الحاجة من سائر الأصناف المذكورين في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...)، فإن استطاعت أختك حجت، وإلا سقط عنها حتى تستطيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47722