العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تدفع من زكاة مالها لابنها ليذهب معها للحج ويساعدها فيه، علماً بأن دخله محدود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوجوب على المرأة قدرتها على نفقتها ونفقة محرمها المرافق لها. إذا سافر الأخ مع أمه للحج، يستحق تكاليف سفره من مالها الخاص، ولا يجوز لها دفع ذلك من زكاة مالها؛ لأنها بذلك تقي مالها، وكأنها دفعت لنفسها. ويجوز للمرأة عند بعض العلماء السفر لحج الفريضة بدون محرم إذا وجدت رفقة مأمونة وأمنت الفتنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162385
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي